موقع الشيخ طلاي

Menu

ندوة تطور العلوم الفقهية بعمان -الحلقة الثالثة-

جلسة يوم  12/05/2010م الموافق ليوم 28 جمادى الأولى 1431هـ

الحمد لله تعالى على آلائه ونعمه، ونشكره شكرا جزيلا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.

والصلاة والسلام على نبيّ الرحمة وهادي الأمّة، الداعي إلى صراط الله العزيز الحميد، وعلى آله وصحابته الكرام ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيّها السادة إخواني محبّي الثقافة، وروّاد المعرفة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لقد وعدتكم في الحصّة الماضية عندما تحدّثنا عن الندوة الفقهية التي عُقدت في عُمان بتاريخ 18-21 ربيع الثاني 1431هـ (3-6 أفريل 2010م)، التي نظّمتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعنوان الفقه الحضاري وفقه العمران.

ولأهميّة الموضوع نعود إلى الحديث عن هذه الندوة التي استمرّت أربعة أيام، لاسيما وقد وعدتكم في الجلسة الماضية أن تكون جلستنا في هذه الأمسية في موضوع الأسواق والطرقات.

يقول المنشور الذي وُزّع على الحضور في أهميّة الموضوع عن فقه الأسواق:

من الضروري لحياة الناس تبادل المنافع فيما بينهم من خلال مختلف العقود، كالبيع والإجارة والاستصناع وغيرها من العقود، ولذلك كان السوق من أهمّ المؤسّسات الحيوية التي لا تنتظم حياة الناس بدونها، إلى أن قال: وقد أسهم الفقهاء قديما وحديثا بما دوّنوه من مؤلّفات تحتوي على هذه الأحكام والقواعد المنظّمة لسير السوق، لضمان حقوق المتعاقدين. ومن ذلك بعض هذه التطبيقات الفقهية فيما يخصّ الأسواق:

1. احترام الإسلام للعقود ووجوب الوفاء بها تطبيقا لقوله تعالى: )يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود(.

2. النهي عن الاحتكار، خاصّة في الطعام والسلع الحيوية التي تشتدّ حاجة الناس إليها. وفي الحديث «لا يحتكر إلاّ خاطئ». وفي رواية: «المحتكر ملعون».

3. النهي عن تلقّي الركبان وأن يبيع حاضر لبادي. وقد قال u: «دعوا الناس ينتفع بعضهم من بعض».

4. مراقبة الموازين والمعايير وسحب ما ليس مضبوطا أو غير معروف منها، ومثل هذا في العمولات المتبادلة في السوق.

5. نظام الحسبة الذي يمثّل الهيئة الرقابية التي تضمن سير السوق على وفق الشريعة الإسلامية.

ولا يفوتني أن أنبّهكم إلى ما جرى به العرف في مزاب من أنّ هيأة العزّابة هي المشرفة على السوق وما يباع فيه وعلى الدلاّلين وأجرتهم دون غيرهم، فيعيّنون أمناء للسوق من قبَلهم أو من غيرهم يسيَّرون حسب توجيهات الهيئة وضوابطها، ويمكن الرجوع في الموضوع إلى الكتيّب الذي ألّفته بعنوان: “مزاب بلد كفاح”.

وننتقل في عرضنا إلى فقه الطريق.

يقول الدليل الذي نُشر في الندوة:

نظرا لأهميّة الطريق ودوره الحيوي في أيّ مجتمع مدني، فهي سبيل التواصل بين جميع مكوّنات المجتمع أفرادا ومؤسّسات، لذلك عُني الإسلام بوضع ضوابط وأحكام تضمن مراعاة مصلحة الطريق، لأنّ الطريق يندرج تحت المصالح العامّة.

وأنتم على علم أنّ المصلحة العامّة تقدّم وتُراعي على المصلحة الخاصّة، وهذه بعض التطبيقات الفقهية التي تخصّ فقه الطريق:

1. النهي عن الجلوس في الطرقات لما يؤدّي إليه من مضايقة المارّة، ففي الحديث «إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بدّ، إنّما هي مجالسنا نتحدّث فيها، قال: فإذا أبيتم إلاّ المجالس، فأعطوا الطريق حقّه، قالوا: وما حقّ الطريق ؟ قال: غضّ البصر، وكفّ الأذى، وردّ السلام، وأمرٌ بالمعروف، ونهيٌ عن المنكر».

2. وجوب التزام قواعد المرور التي تنظّم سير الطرق، لأنّ ذلك من باب المصالح المرسلة.

3. تُعدّ مصلحة الطريق مصلحة عامّة تُقدّم على المصلحة الخاصّة، فلو عارضت مصلحة الطريق مصلحة فرد من أفراد المجتمع تُقدّم مصلحة الطريق لعموم منفعتها.

4. إمكانية استغلال جانب من الطريق لضرورة الأشغال، ووجوب رفع الأنقاض وغيرها قبل انصراف العمّال من عملهم اليومي، وعدم الاتّكال على البلدية في رفع ذلك، لأنّه المتسبّب في ذلك.

Categories:   ندوة الإربعاء

Comments

Sorry, comments are closed for this item.