موقع الشيخ طلاي

Menu

عقوبة الجلد في القانون الجنائي مقارنا بالفقه الإسلاميّ – 2

جلسة يوم  23/11/2011م الموافق ليوم 27 ذي القعدة 1432هـ

إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إطلالتنا في هذه الأمسية ستكون تابعة لموضوع إطلالة الحصّة الماضية؛ في موضوع عقوبة الجلد في القانون الجنائي مقارنا بالفقه الإسلاميّ، من المجلّة الدورية التي يصدرها المركز الجامعي بغرداية، العدد التاسع، صحيفة 190.

لقد أخذنا في الحصّة الماضية المقدّمة أو المدخل إلى الموضوع، واليوم نأخذ من الموضوع المطلب الثالث: مشروعية وأسباب تبرير الجلد.

يقول صاحب البحث في صحيفة: 199.

« شُرع الجلد بالكتاب والسنّة في حدّ القذف والشرب والزنا، وكما شُرع في التعزير أيضا، وذلك كالتالي:

1 – في الحدود.

أ) في القذف، لقوله تعالى: «وَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً…» (سورة النور، الآية 4).

ب) في الزنا في قوله تعالى: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ…». (سورة النور، الآية 2) .

ج) في الخمر. ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنّه ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وأنّه جلد الشارب غير مرّة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.

2 – في التعزير.

وقد ثبت بالكتاب والسنّة والآثار؛ ففي الكتاب في قوله تعالى: «وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً» (سورة النساء، الآية 34).

حيث يجوز ضرب المرأة التي تعصي زوجها، وهي الناشز؛ والضرب نوع تأديب كالجلد.

وأمّا السنّة ففي قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا يُجلد أحد فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ من حدود الله». وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا».

الآثار. روي عن عمر وعليّ رضي الله عنهما أنّهما جلدا رجلا شرب الخمر في نهار رمضان، ضربوه ثمانين وعزّروه عشرين. وكما روي أنّ معن بن زائدة عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثمّ جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فضربه مائة وحبسه، فكُلّم فيه فضربوه مائة أخرى، فكلّم فيه من بعد فضربه مائة ونفاه.

وهكذا يتبيّن لنا بأنّ الجلد ثبت بالكتاب والسنّة والآثار، حيث يصلح عقابا رادعا لكلّ من الحدود والتعازير التي لم تحدّدها الشريعة، وهي مفوّضة للقاضي يحكم بها وبقدّر ما يناسب حال الجاني الذي ارتكب حدّا مقدّرة عقوباته سلفا، أو ارتكب جناية لم تقدّرها الشريعة، بناء على ما يراه الجمهور من حدّ أعلى مقدّر، لا يتعدّاه القاضي، وسيأتي. أو أنّ العقوبة مفوّضة إلى القاضلا لا حدّ أعلى لها كما يراه مالك رحمه الله.

المطلب الثاني: أسباب تبرير عقوبة الجلد.

هناك عدّة أسباب تبرّر عقوبة الجلد في أيّ عصر من العصور، حيث إنّها حلّ لكثير من القضايا التي لا تصلح فيها إلاّ عقوبة الجلد كرادع وزاجر.

ومن أهمّ التبريرات وتوكيدات أهمّية عقوبة الجلد ما يلي:

1.  أنّ في تطبيق عقوبة الجلد تخفيفا على كاهل الدولة التي لا تكلّفها شيئا يُعتبر بقياس العقوبة بغيرها، كالسجن مثلا.

2.  وتطبيق عقوبة الجلد يكرّس مبدأ شخصية العقوبة، إذ لا تتعدّى جسد الجاني ذاته، بخلاف العقوبة السالبة للحرية التي تتحمّل فيها أسرة السجين عبئا ثقيلا، حيث يُسجن عائلها ممّا قد يسفر السجن عن ضياع أفراد الأسرة جميعهم وتشتيتهم، ولربّما جنوحهم نحو الرذيلة.

3.  في هذا النوع من العقوبات زجر وردع وإيلام مباشر للجاني ونتيجته سريعة مباشرة، وبالأخصّ إذا كان التنفيذ علنا على ملأ من الناس [وقد نصّ الله على ذلك في حدّ الزنا حين قال وقوله الحقّ: «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُومِنِينَ» (سورة النور، الآية 2)].

  1. وهي عقوبة تصلح ردعا على كلّ جريمة باختلاف جميع أنواع الجرائم.

5.  وهي عقوبة يمكن أن يُقال فيها إنّها بديل حقيقي ناجع لعقوبة الحبس التي لا يخفى على عاقل سلبياتها ومضارّها، وما يحدثه السجن من تعوّد البطالة والكسل والخمول، كما أنّ لعقوبة السجن مضارّ خطيرة على أخلاقيات السجين حين يخالط غيره من الأشرار.

  1. إنّ الشريعة تستخدمه كعقوبة لا كوسيلة من وسائل التحقيق كما كان سابقا.

7.  إنّ طبيعة الجلد في الشريعة مختلفة تماما عن ذلك الجلد الذي يبالَغ فيه في أوروبا أيام الظلام، لذلك نرى أنّ الكثير يحارب هذا النوع من العقوبات ويهاجمه ويصفه بالتخلّف والتراجع والتقهقر والرجوع إلى عصر الظلام.».

وقال صاحب المقال في هذا المطلب، صحيفة 206.

المطلب الثالث: حال المحكوم عليه وقت التنفيذ.

يُجرّد المضروب من لباسه وثيابه، ويبقى في إزار واحد فقط ليكون إيلام. وقيل إنّه يبقى في ثيابه العادية، ويُنزع عنه غيرها من حشو وفرو. أمّا المرأة فإنّها تبقى بثيابها ويُنزع عنها الحشو والفرو وأيّ شيء غليظ يمنع وصول الإيلام إلى جسدها. ويجوز تعرية ظهر المجلود عند المالكية، ويُضرب مباشرة عليه، ولا تُجرّد المرأة من ثيابها إلاّ الغليظ من ثيابها، ويُكتفى بسترها فقط.

المطلب الرابع: مواضع الضرب.

يُتّقى الضرب على الوجه والرأس والفرج، والأماكن الحسّاسة للرجل والمرأة. ولا يُضرب الصدر ولا البطن، ويُكتفى بضرب الظهر والإليتين والكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين. قال شيخ الإسلام: «ولا يُضرب وجه لحديث النبيء صلّى الله عليه وسلّم: إذا قاتل أحدكم، فليتّق الوجه…». ولا يُضرب مَقاتله، لأنّ المقصود تأديبه لا قتله.».

إتماما للفائدة أنقل لكم من كتاب التيسير للشيخ اطفيش رحمه الله رأيه في التعزير على الرجلين وأنّه يمانع ذلك، وبالمناسبة يذكر علاجات تجريبية للرجلين.

أوّلا: «…والبنان رءُوس الأَصابع فى اليد والرجل، أَو المفاصل والواحد بنانة، وخصها بعض باليد، وقيل: نفس الأَصابع، وإِنها سميت لأَن بها إِصلاح الأَحوال من أَبن بالمقام وبن به أَى أَقام، ولذلك خص بالذكر فى قوله عز وجل { بلى قادرين على أَن نسوى بنانه } وخصّت هنا لأَن بها القتل. وقيل: المراد هنا باقى الأَطراف ، قابل بها فوق الأَعناق. فعن ابن عباس أَنها الجسد كله فى لغة هذيل.

( فقـه )  والآية توجب أَن لا يضرب فى الأَدب والحد والنكال والتعزير على القدمين، لأَن الله عز وجل أَمر بضرب المشركين على البنان لأَنه أَسرع فى القتل، والمضروب للأَدب أَو نحوه لا يقصد إِلى قتله، والبنان أَصابع القدمين واليدين…{ بلى قادرين على أَن نسوى بنانه } أَى أَصابع يديه أَو قدميه، فلا يضرب القدمان، والمضرة فى القدمين تصل الرأس والعينين، وكذا المنفعة فيهما.». (تيسير التفسير، الجزء 5، الصفحة 287-288).

ثانيا: ( طبّ )  «فإِذا اضطجعت وجعل إِنسانا يكبس قدميك أَو بنانهما أَسرع إِليك النوم، وشهر عن الأَطباء أَن الحفاء يضعف البصر، ويسقط لشهوة الجماع، والضرب أَشد من الحفاء. ورأَى طبيب عجمى لا يعرف العربية أَكثر لباس الرأس والتهاون بالقدمين فنزع ما فى نفسه وجعله تحت قدميه يشير إِلى أَن القدمين أَحق بتقوية اللباس وأَتى بطبيب لسلطان أَصابه صداع فأَمر بوضع قدميه فى ماءَ حار، فقال : أَين القدمان من الرأس؟ فقال الطبيب: وأَين الخصيتان من الرأس؟ وتقرر عند الأطباء أَن وضع القدمين فى الماء الساخن يورث النوم، فبين القدمين والرأس اتصال. قال صلى الله عليه وسلم «غسل القدمين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أَمان من الصداع» رواه أَبو هريرة. وأَما حديث الأَمر بالمشى بحفاء فنهى عن أَن يقتصر على الانتعال تلذذاً دائماً، وعروق البدن كلها فى القدمين، وتدفئة القدمين تؤثر فى الرأْس بلا عكس، وتدفئة القدمين أَو تسخينهما نافع للبدن، ومن ينزل الدم من أَنفه لحر الشمس فى رأَسه ووضع قدميه فى الماء البارد نفعه بإِذن الله تعالى، ومن أَتاه الجدرى فخضب قدميه بالحناء لم يعم بصره بإِذن الله تعالى، وبقى بصيراً، فليضرب فى المقعدتين والظهر والكتفين لا فى القدمين، وحاجة الدين والدنيا إِليهما أَعظم منها إِلى الظهر والمقعدين، كالقيام عليهما فى الصلاة، وكونهما من أَعضاء الوضوء الكثير الدوران، وروى أَنه لما قال السلطان: أَين القدمان من الرأْس؟ قال الطبيب: فأَين الرأس من الخصيتين. أَو أَين القدمان من الخصيتين؟ وذلك أَنه يكوى فى القدم والرأْس معاً لمداواة الخصيتين. ويسخن القدمان فى مداواة الزكام، ويسخن القدمان فى مداواة عياء البدن…». (تيسير التفسير، الجزء 5، الصفحة 288-289).

Categories:   ندوة الإربعاء

Comments

Sorry, comments are closed for this item.