موقع الشيخ طلاي

Menu

نصاب الزكاة

بسم الله الرحمان الرحيم

وردت رسالة إلى حلقة عزّابة بني يزقن مؤرّخة في 1 أكتوبر 2008 من السيّد الأستاذ حوّاش عبد الرحمن ينتقد فيها قضية وقع الإجماع عليها منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ويسوق آيات من كتاب الله العزيز لتأييد رأيه قسرًا وتجاوزا عن مراد النصّ. وهذا شيء خطير يجب على المسلم تجنّبه. 

أقول: لولا أنّه وجّه رسالته لهيئة العزّابة وكأنّه يعنيهم ويدعوهم إلى تبنّي رأيه (ونظام العزّابة عزيز علينا من حيث أنّه يجمع شمل أتباع مذهب الإباضية في الوادي، وهو مذهب لا يشذّ عمّا أجمع عليه المسلمون فيما يدعو إليه؛ لولا هذا الجانب) لقلت إنّها شطحة من شطحات بعض المفكّرين الذين لا يتقيّدون بالثوابت. تنطلق من هنا وهناك، خاصّة في عصرنا هذا، فلا يحسن تنبيه صاحبها أو ردّه إلى سواء السبيل.

وأجمل ردّي في نقاط ثلاث؛

أوّلا: الدعوة إلى تغيير ما يجب إخراجه في زكاة النقدين ربع العشر، أي 2.5%، دعوة إلى تغيير ما وقع عليه إجماع الأمّة من طرف الصحابة رضوان الله عليهم، لأحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ثانيا: لا يجوز تحميل الآيات القرآنية ما لا تتحمّل من تخصيص العموم أو تعميم الخصوص بدون حجّة أو دليل، أو تحميلها ما لا تدلّ عليه.

ثالثا: لو دعوتم إلى عدم الاكتفاء من طرف ذوي الأموال النقدية على إخراج ربع العشر فحسب، وأنّهم مطالبون بحقوق أخرى يجب عليهم مراعاتُها كما قال الشيخ عمرو التندميرتي رحمه الله:

إنّ في المال للعباد حقوقا ! يستحقّونها خلاف الزكاة

لو اقتصرتم على ذلك وقلتم فيما لا تعلم لا أعلم لما جانبكم الصواب.

هذا وأكتفي بما قاله مرجعية من مراجع الدعوة الإسلامية والمسلمين في عصرنا الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله؛

يقول في كتابه فقه الزكاة: الحكمة من تخفيف الشريعة المقدار الواجب هنا (زكاة النقدين)، فلم تجعله العشر ولا نصف العشر….إلى أن قال: وهذا المقدار لا يمكن تغييره، لأنّه مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنّته وسنّة خلفائه من بعده….

وقد جاء الوعيد الشديد والتحذير من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَن امْرِهِ أَن تُصِيبَهُم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}. وقال: وفي تغيير المقدار مخالفة للإجماع.

وقد اختلف الفقهاء في فروع من مسائل الزكاة، ولم نرهم اختلفوا في هذه المقادير بل بقيت ثابتة باتّفاق.

ورأى بعضهم أنّ المقادير لا يدخلها القياس، لأنّ التقدير والتحديد من حقّ الشارع وحده. ومن هنا فإنّه لا يجوز البتّة تغيير المقادير، وقد ثبتت بالنصّ والإجماع[1].

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (ج23/ ص265) ما يلي: «تؤخذ الزكاة ممّا وجبت فيه من الذهب والفضّة بنسبة ربع العشر ، وهذا بالإجماع».

في بني يزقن: 24 نوفمبر 2008

الشيخ إبراهيم محمد طلاي

[1]- فقه الزكاة، للشيخ يوسف القرضاوي، ج1/ ص253، نقلا عن: المبسّط للدكتور التواتي بن التواتي، ج1/ ص504.

Categories:   المقالات و دروس الوعظ

Comments

Sorry, comments are closed for this item.